موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٣١ - الرابع عشر إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر
و ما حدّها؟
رأيك- أبقاك اللّه تعالى- أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي و لا صوم.
فكتب ٧: الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، و حرث بعد الغرام أو جائزة [١].
الرابع عشر إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر:
(٨٩٢) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧: الخمس، أخرجه قبل المئونة، أو بعد المئونة؟
فكتب ٧: بعد المئونة [٢].
- صحّة تلك النسخة، و أحمد بن محمد بن عيسى هو الأشعري، معجم رجال الحديث: ج ص ٣١٨، رقم ٩٠٤.
أقول: و أمّا يزيد فلم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة.
قال السيّد البروجردي (قدس سره): لم يعلم طبقته: الموسوعة الرجاليّة: ج ٤، ص ٣٩٤.
و أمّا أحمد بن محمد بن عيسى عدّه من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي :: رجال الطوسي: ص ٣٦٦ رقم ٣، و ص ٣٩٧ رقم ٦، و ص ٤٠٩ رقم ٣.
و روى عن أبي جعفر الثاني و علي بن محمد ٨: معجم رجال الحديث: ج ص ٣١٨، رقم ٩٠٤.
فعلى هذا الظاهر: أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا ٨.
[١] الكافي: ج ١، ص ٥٤٥، ح ١٢.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ٣٠٩، ح ٩٦١٤، و وسائل الشيعة: ج ٩، ص ١٢٥٨٥٥٠٣.
قطعة منه في ف ٥، ب ٦ (ما يجب فيه الخمس و ما لا يجب).
[٢] الكافي: ج ١، ص ٥٤٥، ح ١٣.-