موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٢٩ - الحادي عشر إلى أحمد بن حمّاد المروزي
العاشر إلى أحمد بن إسحاق الأبهري:
(٨٨٩) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري [١]، قال: كتبت إليه:
جعلت فداك! عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب ٧: لا تجوز الصلاة فيها [٢].
الحادي عشر إلى أحمد بن حمّاد المروزي:
(٨٩٠) ١- أبو عمرو الكشّي (رحمه الله): محمد بن مسعود، قال: حدّثني أبو علي المحمودي محمد بن أحمد بن حمّاد المروزي، قال: كتب أبو جعفر ٧ إلى أبي في فصل من كتابه: فكأن قد، في يوم أوغد، «وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ
[١] الظاهر كونه متحدا مع أحمد بن إسحاق الأشعري الذي روى عن أبي جعفر الثاني و أبي الحسن ٨ و كان من خاصّة أبي محمد ٧: رجال النجاشي: ص ٩١ رقم ٢٢٥، عدّه الشيخ في أصحاب الجواد و أبي محمد العسكري ٨: ص ٣٩٨ رقم ١٣ و ص ٤٢٧ رقم ١، كما صرّح به الأردبيلي في جامع الرواة: ج ١، ص ٤ و احتمله السيّد الخوئي في المعجم:
ج ١، ص ٤٥ رقم ٤٣٠، و التستري في قاموس الرجال: ج ١، ص ٣٩٨ رقم ٢٩١.
الضمير في «كتبت إليه» يرجع إلى أبي جعفر الثاني أو أبي الحسن الهادي أو إلى أبي محمد العسكري :.
[٢] الاستبصار: ج ١، ص ٣٨٣، ح ١٤٥٢.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٤، ص ٣٥٦، ح ٥٣٧٩.
التهذيب: ج ص ٢٠٦، ح ٨٠٥.
عنه الوافي: ج ٧، ص ٤٠٥، ح ٦٠٢٠١.
قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب).