موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٢٨ - التاسع إلى أبي القاسم الصيقل
التاسع إلى أبي القاسم الصيقل:
(٨٨٧) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل [١]، قال: كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف و أبيعها من السلطان، أ جائز لي بيعها؟
فكتب ٧: لا بأس به [٢].
(٨٨٨) ٢- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل [٣]، قال: كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلود السمك، فهل يجوز العمل لها، و لسنا نأكل لحومها؟
فكتب ٧: لا بأس [٤].
[١] هو مخلد بن موسى الرازي كما صرّح به المحقّق التستري: قاموس الرجال: ج ١٠، ص ١٦٢.
و احتمله الزنجاني في الجامع في الرجال: ج ص ١٣٨٧، و له عدّة مكاتبات: معجم رجال الحديث: ج ٢ ص ٢٣ رقم ١٤٧٠٢.
و أما الراوي عنه فهو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني الذي روى عن أبي جعفر الثاني ٧ مكاتبة و مشافهة: رجال النجاشي: ص ٣٣٣ رقم ٨٩٦.
[٢] التهذيب: ج ٦، ص ٣٨ ح ١١٢٨.
قطعة منه في ف ٥، ب ١٦ (حكم بيع السلاح إلى السلطان).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.
[٤] الكافي: ج ٥، ص ٢٢٧، ح ١٠.
التهذيب: ج ٦، ص ٣٧١، ح ١٩٧، و ج ٧، ص ١٣٥، ح ٥٩٦.
عنه وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ١٧٣ ح ٢٢٢٨١.
البحار: ج ٦ ص ٣٣٠، ح ٦٢.
قطعة منه في ف ٥، ب ١٦ (حكم بيع جلد غير مأكول اللحم).