موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٠٩ - ه- مع المعتصم
جماعة أهل المجلس أمره ....
فقال له أبو جعفر ٧: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل النهار، فكان نظره إليها حراما عليه، فلمّا ارتفع النهار حلّت له.
فلمّا زالت الشمس حرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر حلّت له، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه، فلمّا دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلّت له، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلمّا طلع الفجر حلّت له.
ما حال هذه المرأة؟ و بما ذا حلّت له و حرمت عليه؟
فقال له يحيى بن أكثم: و اللّه! ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال، و لا أعرف الوجه فيه ... [١].
ه- مع المعتصم
١- العيّاشي (رحمه الله): عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد ... إنّ سارقا أقرّ على نفسه بالسرقة، و سأل الخليفة [المعتصم] تطهيره بإقامة الحدّ عليه. فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، و قد أحضر محمد بن علي ٨. فسألنا عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع؟
قال: فقلت: من الكرسوع ....
فالتفت إلى محمد بن علي ٨، فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر!؟
فقال: قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين!
قال: دعني ممّا تكلّموا به، أيّ شيء عندك؟
[١] الإرشاد: ص ٣١٩، س ١٨.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٣، ب ٢ (أحواله ٧ مع المأمون)، رقم ٥٣١.