موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٥ - حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب
قال: رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما، و أحسبه قال: ركعتي الطواف [١].
٣- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر ٧ صلّى حين زالت الشمس، ... و عليه نعلاه لم ينزعهما [٢].
حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... عن علي بن مهزيار [٣]، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب ٧: لا تجوز الصلاة فيها [٤].
٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن أحمد بن إسحاق الأبهري، قال: كتبت إليه:
جعلت فداك! عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب ٧: لا تجوز الصلاة فيها [٥].
- و ٣٨٦ رقم ٦، و ٤٠٥ رقم ٦.
و روى عنهم :، معجم رجال الحديث: ج ١٥، ص ١٠٠ رقم ١٠٢٤٦.
[١] التهذيب: ج ص ٢٣٣، ح ٩١٥.
عنه وسائل الشيعة: ج ٤، ص ٤٢٥، ح ٥٦٠٤.
[٢] التهذيب: ج ص ٢٣٣، ح ٩١٨.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٣، ب ١، (صلاته ٧ في نعليه)، رقم ٥١٠.
[٣] تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ٧ إليه.
[٤] الكافي: ج ٣، ص ٣٩٩، ح ٩.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى إبراهيم بن عقبة)، رقم ٨٨١.
[٥] الاستبصار: ج ١، ص ٣٨٣، ح ١٤٥٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى أحمد بن إسحاق الأبهري)، رقم ٨٨٩.