موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٠٩ - الخامس في كفّارة حنث العهد
الرابع في حكم من نذر عتق مملوكة:
(٧٣٩) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر ٧:
جعلت فداك! إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها.
فقالت: اللهمّ! إن كشفت عنه ففلانة حرّة، و الجارية ليست بعارفة، فأيّهما أفضل، جعلت فداك، تعتقها، أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ؟
قال ٧: لا يجوز إلّا عتقها [١].
الخامس في كفّارة حنث العهد:
(٧٤٠) ١- الحرّ العاملي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسى في [نوادره]، عن أبي جعفر الثاني ٧ في رجل عاهد اللّه عند الحجر أن لا يقرب محرّما أبدا، فلمّا رجع عاد إلى المحرّم؟
فقال أبو جعفر ٧: يعتق، أو يصوم، أو يتصدّق على ستّين مسكينا، و ما ترك من الأمر أعظم، و يستغفر اللّه، و يتوب إليه [٢].
[١] التهذيب: ج ٨، ص ٢٢٨، ح ٨٢٣، و ص ٣١٤، ح ١١٦٩.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٩٩، ح ٢٩١٩١، و ص ٣٠٦، ح ٢٩٦٢٠.
الاستبصار: ج ٤، ص ٤٩، ح ١٦٧.
قطعة منه في ب ١٧، (حكم العتق بالنذر).
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٣٢٧، ح ٢٩٦٦٦، عن النوادر لابن عيسى.
البحار: ج ١٠١، ص ٢٤٤، ح ١٦١.
قطعة منه في ف ٧، ب ١، (موعظته ٧ في الاستغفار).