موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٠٦ - الثالث في حكم من حلف على ضرب عبده ثمّ عفى عنه
(٧٣٦) ٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن علي بن مهزيار، قال: قلت لأبي جعفر الثاني ٧: قوله عزّ و جلّ: «وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى* وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى» [١]. و قوله عزّ و جلّ: «وَ النَّجْمِ إِذا هَوى» [٢] و ما أشبه هذا؟
فقال ٧: إنّ اللّه عزّ و جلّ يقسم من خلقه بما يشاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّ و جلّ [٣].
الثالث في حكم من حلف على ضرب عبده ثمّ عفى عنه:
(٧٣٧) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن نجيّة العطّار، قال:
سافرت مع أبي جعفر ٧، إلى مكّة، فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره.
فقال أبو جعفر ٧: و اللّه! لأضربنّك يا غلام! قال: فلم أره ضربه.
فقلت: جعلت فداك! إنّك حلفت لتضربنّ غلامك، فلم أرك ضربته؟!
فقال: أ ليس اللّه عزّ و جلّ يقول: «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» [٤] [٥].
- يأتي الحديث أيضا بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى داود بن القاسم)، رقم ٩٠٦.
[١] الليل: ٩٢/ ١ و ٢.
[٢] النجم: ٥٣/ ١.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٢٣٦، ح ١١٢٠.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٢٥٩، ح ٢٩٥١٩، و نور الثقلين: ج ٥، ص ٤٩٩، ح ١٥، و ص ٥٨٨، ح ٤.
الدرّ المنثور: ج ١، ص ٢٨ س ٢٠.
تأتي قطعة منه في ف ٦، ب ١، (سورة الليل: ٩٢/ ١ و ٢)، (سورة النجم: ٥٣/ ١).
[٤] البقرة: ٢/ ٢٣٧.
[٥] الكافي: ج ٧، ص ٤٦٠، ح ٤.-