موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٨١ - الأوّل في حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع الأبوين
قال ٧: «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [١]، المال بين الخالتين [٢].
الثاني في حكم ميراث بني العمّ إذا اجتمعوا مع عمّ أب:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... إبراهيم بن محمد، قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني: أوصى إليّ رجل و لم يخلّف إلّا بني عمّ، و بنات عمّ، و عمّ أب، و عمّتين، لمن الميراث؟
فكتب ٧: أهل العصبة و بنوا العمّ وارثون [٣].
ج- ميراث الأزواج
و يشتمل هذا العنوان على ثلاثة موضوعات:
الأوّل في حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع الأبوين:
(٧٢٨) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح،
[١] الأنفال: ٨/ ٧٥، و الأحزاب: ٣٣/ ٦.
[٢] الكافي: ج ٧، ص ١٢٠، ح ٧.
التهذيب: ج ٩، ص ٣٢٥، ح ١١٦٧.
عنه البرهان: ج ٣، ص ٢٩٣، ح ١٢.
من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٢٢٣، ح ٧٠٨.
عنه و عن الكافى، الوافى: ج ٢٥، ص ٨٣١، ح ٢٥٠٨٧.
عنه و عن الكافي و التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٢٦، ص ١٨٩، ح ٣٢٧٩٦.
قطعة منه في ف ٦، ب ١، (سورة الأنفال: ٨/ ٧٥).
[٣] الاستبصار: ج ٤، ص ١٧٠، ح ٦٤٣.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى محمد بن يحيى الخراساني)، رقم ٩٧٣.