موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٨٠ - الأوّل في حكم ميراث الخالة إذا انفردت
فجرّد ٧ إليهما كتابا: ... الفريضة للزوج الربع، و ما بقى فللبنت [١].
الثالث في حكم ميراث البنت إذا انفردت:
(٧٢٦) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روى عن البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر الثاني ٧: جعلت فداك! رجل هلك و ترك ابنة و عمّة؟
فقال: المال للابنة.
قال: و قلت له: رجل مات و ترك ابنة له و أخا، أو قال: ابن أخته [٢]؟
قال: فسكت طويلا، ثمّ قال: المال للابنة [٣].
ب- ميراث الأعمام و الأخوال
و يشتمل هذا العنوان على موضوعين:
الأوّل في حكم ميراث الخالة إذا انفردت:
(٧٢٧) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني ٧ في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه؟
[١] التهذيب: ج ٩، ص ٢٧٣، ح ٩٨٦.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى بني عمّ محمد بن الحسن الأشعري)، رقم ٩٧٩.
[٢] في وسائل الشيعة: ابن أخيه.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ١٩١، ح ٦٦١.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٦، ص ١٠٧، ح ٣٢٥٩٥، و الوافى: ج ٢٥، ص ٧٣٣، ح ٢٤٨٧٨.