موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٧٢ - ز- حكم بيع الجواري
و- حكم بيع جلد غير مأكول اللّحم إذا كان مذكّى
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... محمد بن الحسين الأشعري، قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (صلوات الله عليه): ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟
فقال ٧: إذا كان مضمونا، فلا بأس [١].
٢- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... عن أبي القاسم الصيقل، قال: كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلود السمك، فهل يجوز العمل لها، و لسنا نأكل لحومها؟.
فكتب ٧: لا بأس [٢].
ز- حكم بيع الجواري
(٧٢٣) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): الصفّار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي بن راشد [٣]، قال: قلت له: إنّ رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة، فلمّا صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن، فقال للبائع: إنّ عليّ نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة، و أحبل الثالثة؟
قال ٧: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، و ليس عليه فيما أحبل شيء [٤].
[١] الكافي: ج ٣، ص ٣٩٨، ح ٧.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى بعض أصحابه)، رقم ٩٨٧.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٢٧ ح ١٠.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى أبي القاسم الصيقل)، رقم ٨٨٨.
[٣] تقدّمت ترجمته في ب ٧، (حكم كفّارة الظلال).
[٤] التهذيب: ج ٧، ص ٨ ح ٢٥٢.