موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٧٠ - ج- حكم بيع أموال الأيتام إذا لم يكن لهم وصي و لا ولي
فكتب ٧ إليّ: أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة ... [١].
ج- حكم بيع أموال الأيتام إذا لم يكن لهم وصي و لا ولي
(٧٢٢) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: إنّ رجلا من أصحابنا مات و لم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد ابن سالم، القيّم بماله، و كان رجلا [٢] خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ و لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته، و كان قيامه بها بأمر القاضي لأنهنّ فروج.
قال: محمد، فذكرت ذلك لأبي جعفر ٧، فقلت: جعلت فداك! يموت الرجل من أصحابنا، فلا يوصي إلى أحد، و خلّف جواري، فيقيّم القاضي رجلا منّا لبيعهنّ أو قال: يقوم بذلك رجل منّا، فيضعف قلبه لأنهنّ فروج فما ترى في ذلك؟
فقال: إذا كان القيّم مثلك و مثل عبد الحميد، فلا بأس [٣].
[١] الكافي: ج ٧، ص ٣٦، ح ٣٠.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٣١.
[٢] في الكافي: و كان الرجل و هكذا في التهذيب: ج ٧.
[٣] التهذيب: ج ٩، ص ٢٤٠، ح ٩٣٢ و ج ٧، ص ٦٩، ح ٢٩٥، باختلاف.
الكافي: ج ٥، ص ٢٠٩، ح باختلاف.
عنه و عن التهذيب، و الوافي: ج ١٧، ص ٣٠٠، ح ١٧٣١٨، و وسائل الشيعة: ج ١٧، ص ٣٦٣، ح ٢٢٧٦.
قطعة منه في ب ١٣، (حكم من مات و ترك صغارا و لم يوص)، و ف ٣، ب ٣، (مدح محمد بن إسماعيل بن بزيع)، (عبد الحميد بن سالم).