موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٦٧ - شرائط الشفعة
الباب الخامس عشر الشفعة
شرائط الشفعة:
(٧٢٠) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن بن الوليد [١]، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن مهزيار، قال:
سألت أبا جعفر الثاني ٧ عن رجل طلب شفعة [٢] أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ [٣]، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟
أ يبيعها، أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟
قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام، فإن أتاه بالمال، و إلّا فليبع، و بطلت شفعته في الأرض.
و إن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فلينتظر به مقدار ما سافر [٤] الرجل إلى تلك البلدة و ينصرف، و زيادة ثلاثة أيّام إذا قدم، فإن وافاه و إلّا فلا شفعة له [٥].
[١] في وسائل الشيعة: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد.
[٢] الشفعة كغرفة، و هي في الأصل التقوية و الاعانة، و في الشرع استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركة. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٣٥٤ (شفع).
[٣] أنضّ: أنجزها، (خذ ما نضّ لك من دين أو ثمن) أي تيسّر و تعجّل. أقرب الموارد:
ج ص ١٣١ (نضض).
[٤] في وسائل الشيعة: يسافر.
[٥] التهذيب: ج ٧، ص ١٦٧، ح ٧٣٩.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٥، ص ٤٠٦، ح ٣٢٢٣٢.
عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٤٧٨، ح ١٢.