موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٦٣ - حكم شراء الوصي من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد
و- حكم من مات و ترك صغارا و لم يوص
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: إنّ رجلا من أصحابنا مات و لم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد ابن سالم القيّم بماله، و كان رجلا خلّف ورثة صغارا ....
فذكرت ذلك لأبي جعفر ٧ ...
فقال ٧: إذا كان القيّم مثلك و مثل عبد الحميد، فلا بأس [١].
حكم الوصيّة بحرمان إحدى الورثة:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، و له ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكلّ شيء له في حياته و صحّته لولده دونها، و أقامت معه بعد ذلك سنين، أ يحلّ له ذلك إذا لم يعلمها و لم يتحلّلها؟
... فكتب ٧: حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها [٢].
حكم شراء الوصي من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... حسين بن إبراهيم، قال: كتبت مع محمد بن
[١] التهذيب: ج ٩، ص ٢٤٠، ح ٩٣٢.
يأتي الحديث بتمامه في ب ١٦، (حكم بيع أموال الأيتام إذا لم يكن لهم وصي و لا ولي)، رقم ٧٧٢.
[٢] التهذيب: ج ٩، ص ١٦٢ ح ٦٦٧.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٤٨.