موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٥٤ - الرابع في حكم بيع الوقف
إلى أبي جعفر الثاني ٧: أسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان ... متفرّقون في البلاد ....
فأجاب ٧: ذكرت الأرض التي أوقفها جدّك على فقراء ولد فلان، و هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، و ليس لك أن تبتغي من كان غائبا [١].
الثالث في اشتراط تعيين الوقت في صحّة الوقف:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: قلت: روى بعض مواليك، عن آبائك :: أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم، فهو واجب على الورثة، و كلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول، باطل مردود على الورثة، و أنت أعلم بقول آبائك؟
فكتب ٧: هو عندي كذا [٢].
الرابع في حكم بيع الوقف:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧: إنّ فلانا ابتاع ضيعة فوقفها، و جعل لك في الوقف الخمس، و يسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض، أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ١٧٨، ح ٦٢٧.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن محمد بن سليمان النوفلي)، رقم ٩٢٧.
[٢] الكافي: ج ٧، ص ٣٦، ح ٣١.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٢٩.