موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٣٦ - الأوّل في حكم من نكح امرأة على زنا
فقال ٧: لا رضاع بعد فطام ... [١].
د- ما يحرم بالمصاهرة و نحوه
و يشتمل هذا العنوان على موضوعين:
الأوّل في حكم من نكح امرأة على زنا:
١- ابن شعبة الحرّاني (رحمه الله): قال المأمون ليحيى بن أكثم: اطرح على أبي جعفر، محمد بن الرضا ٨ مسألة تقطعه فيها.
فقال: يا أبا جعفر! ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا، أ يحلّ أن يتزوّجها؟
فقال ٧: يدعها حتّى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه؛ ثمّ يتزوّج بها إن أراد، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا ... [٢].
٢- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني ٧ ... رجل فجر بامرأة، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد، و هو أشبه خلق اللّه به؟
فكتب ٧ بخطّه و خاتمه: الولد لغيّة، لا يورّث [٣].
[١] إثبات الوصيّة: ص ٢٢ س ٥.
تقدّم الحديث بتمامه في ب ٣، (إتمام الصلاة في الحرمين)، رقم ٦٤٦.
[٢] تحف العقول: ص ٤٥٤، س ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ١، (مناظرته ٧ مع يحيى بن أكثم)، رقم ٨٦٩.
[٣] الكافي: ج ٧، ص ١٦٤، ح ٤.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى بعض أصحابه)، رقم ٩٨٣.