موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٣٠ - الثاني في حكم تزويج الصغار
كبرت أبت التزويج؟
فكتب ٧ بخطّه: لا تكره على ذلك، و الأمر أمرها [١].
(٧٠٦) ٢- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [٢]، قال: سأله رجل عن رجل، مات و ترك أخوين و البنت و الابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي، فزوّج الابنة من ابنه. ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوّج الجارية من ابنه.
فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك، الأوّل أو الآخر؟
قالت: الآخر. ثمّ إنّ الأخ الثاني مات و للاخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج.
فقال للجارية: اختاري أيّهما أحبّ إليك، الزوج الأوّل أو الآخر؟
فقال: الرواية فيها أنّها للزوج الأخير، و ذلك أنّها [تكون] قد كانت أدركت حين زوّجها، و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها [٣].
[١] الكافي: ج ٥، ص ٣٩٤، ح ٧.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى بعض بني عمّ محمد بن الحسن الأشعري)، رقم ٩٧٨.
[٢] تقدّمت ترجمته في ف ٤، ب ٢ (اعطاء اللّه قميصا من الجنّة لإبراهيم و إسحاق و يعقوب و يوسف).
[٣] الكافي: ج ٥، ص ٣٩٧، ح ٣.
التهذيب: ج ٧، ص ٣٨٧، ح ١٥٥٤.
عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ج ٢٠، ص ٢٨ ح ٢٥٦٣١، و الوافي: ج ٢١، ص ٤٤٠، ح ٢١٤٩٥.