تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في دلالة الأمر على الوجوب
٥ ص
(٢)
فوائد
٥ ص
(٣)
الأولى
٥ ص
(٤)
الثانية
١٦ ص
(٥)
الثالثة
٢٤ ص
(٦)
الرابعة
٣٢ ص
(٧)
الخامسة
٤٢ ص
(٨)
تنبيهات
٥٤ ص
(٩)
السادسة
٥٥ ص
(١٠)
السابعة
٦٢ ص
(١١)
في المرّة و التكرار
٦٥ ص
(١٢)
الأوّل الظاهر أنّ النزاع هنا- كما في مسألة إفادة الصيغة للوجوب- إنّما هو من جهة الوضع
٦٥ ص
(١٣)
الثاني النزاع هنا في أنّ الصيغة هل تدلّ على كمية الفعل المأمور به الّذي هو مفروض الصيغة؟
٦٦ ص
(١٤)
الثالث 1 الظاهر أنّ المراد بالمرّة هي الدفعة، نظرا إلى ظهور لفظ المرّة فيها عند الإطلاق
٦٨ ص
(١٥)
الرابع
٧٣ ص
(١٦)
الخامس الثمرة بين القول بالتكرار و كلّ من القولين الآخرين واضحة
٧٥ ص
(١٧)
السادس اختلفوا في دلالة النهي على التكرار على أقوال
٩٥ ص
(١٨)
في الفور و التراخي
١٢٢ ص
(١٩)
الأوّل
١٢٢ ص
(٢٠)
الثاني
١٢٥ ص
(٢١)
القول في مسألة الإجزاء
١٣٩ ص
(٢٢)
الأوّل
١٣٩ ص
(٢٣)
الثاني
١٤٣ ص
(٢٤)
الثالث
١٥٠ ص
(٢٥)
الرابع
١٥٢ ص
(٢٦)
ثمّ إنّك بعد ما قدّمنا لك إلى هنا فهاهنا مقامات
١٥٤ ص
(٢٧)
الأوّل في الأمر الواقعي الأوّلي إذا أتي بمتعلّقه على ما هو عليه
١٥٤ ص
(٢٨)
الثاني في الأوامر الواقعية الثانوية
١٦١ ص
(٢٩)
الأوّل
١٦١ ص
(٣٠)
الثاني
١٦٢ ص
(٣١)
الثالث
١٦٣ ص
(٣٢)
الثالث في مؤدّى الطرق و الأصول العملية الشرعية منهما و العقلية
١٧٣ ص
(٣٣)
الأوّل في العمل بمؤدّى الطرق و الأصول العقليتين
١٧٣ ص
(٣٤)
الثاني في العمل بمؤدّى الطرق و الأمارات و الأصول الشرعية
١٧٤ ص
(٣٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٨ ص
(٣٦)
الأوّل
١٨٨ ص
(٣٧)
حجّة القول الأوّل
١٩٠ ص
(٣٨)
حجّة القول الثاني وجوه
١٩٣ ص
(٣٩)
حجّة القول الثالث
١٩٤ ص
(٤٠)
الثاني
١٩٨ ص
(٤١)
و توضيح المقال في الجمع أنّ هاهنا مقامين
٢٠٠ ص
(٤٢)
و المتصوّر للجمع بين الأدلّة في المقام الأوّل وجوه
٢٠٠ ص
(٤٣)
أحدها
٢٠٠ ص
(٤٤)
و ثانيها
٢٠١ ص
(٤٥)
و ثالثها
٢٠١ ص
(٤٦)
و رابعها
٢٠٢ ص
(٤٧)
و خامسها
٢٠٢ ص
(٤٨)
و أمّا المقام الثاني فالمتصوّر من وجوه الجمع فيه أربعة من الوجوه الستة المتقدّمة بإسقاط الثالث و الرابع منها
٢٠٦ ص
(٤٩)
الثالث
٢٠٧ ص
(٥٠)
في مقدّمة الواجب
٢١٠ ص
(٥١)
الأوّل
٢١٠ ص
(٥٢)
الثاني ينبغي التعرّض لمفردات كلامهم الواقع محلا للخلاف في المقام- و هو قولهم مقدمة الواجب واجبة أو لا؟- كي يرتفع الإجمال، و يتّضح الحال في مقالهم من جهة معرفة محلّ الخلاف
٢٢٠ ص
(٥٣)
في المقدمات العقلية و العادية و الشرعيّة
٢٣٥ ص
(٥٤)
في مقدمة الوجود و الوجوب و الصحة و العلم
٢٣٨ ص
(٥٥)
قد ينقسم الواجب إلى مطلق و مشروط و يعبّر عن الثاني بالمقيّد أيضا
٢٤٢ ص
(٥٦)
الثالث
٢٤٦ ص
(٥٧)
تنبيهات
٢٤٩ ص
(٥٨)
الأوّل
٢٤٩ ص
(٥٩)
الثاني
٢٥٣ ص
(٦٠)
المقدمات المفوتة
٢٥٤ ص
(٦١)
الثالث
٢٦١ ص
(٦٢)
الرابع
٢٦٢ ص
(٦٣)
المقدّمة المحرّمة
٢٧٣ ص
(٦٤)
تنبيه
٢٩٣ ص
(٦٥)
ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى النفسيّ و الغيري
٢٩٤ ص
(٦٦)
مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسيّة و الغيرية
٢٩٧ ص
(٦٧)
في محقق القربية في الواجب الغيري
٣٠٣ ص
(٦٨)
بقي هنا شيئان ينبغي التنبيه عليهما
٣١٢ ص
(٦٩)
الأوّل
٣١٢ ص
(٧٠)
الثاني - أنّه هل الحال في مستحبّات الغيرية- من جهة توقّف تحقّق الامتثال على قصد الغير و عدمه- هي الحال في الواجبات الغيرية، أو لا؟
٣١٥ ص
(٧١)
المقدّمة الموصلة
٣١٨ ص
(٧٢)
التوصلي و التعبّدي
٣٢٦ ص
(٧٣)
في تأسيس الأصل المعوّل عليه عند الشك في التعبدية و التوصّلية
٣٣٧ ص
(٧٤)
أمّا المقام الأوّل
٣٣٧ ص
(٧٥)
و أمّا المقام الثاني
٣٣٨ ص
(٧٦)
و أمّا المقام الثالث
٣٤١ ص
(٧٧)
الواجب الأصلي و التبعي
٣٦٠ ص
(٧٨)
استحقاق الثواب أو العقاب على الواجب الغيري
٣٦١ ص
(٧٩)
تحرير محلّ النزاع
٣٧٨ ص
(٨٠)
قد ذكروا للمسألة ثمرات
٣٨٢ ص
(٨١)
فالأقوال في المسألة على ما استقصاه بعض المحقّقين أربعة
٣٩٢ ص
(٨٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٤٢٩ ص
(٨٣)
الأوّل
٤٢٩ ص
(٨٤)
الثاني
٤٢٩ ص
(٨٥)
الثالث
٤٣١ ص
(٨٦)
الرابع
٤٣٣ ص
(٨٧)
فهرس الموضوعات
٤٤٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٦٠ - المقدمات المفوتة

و على الأوّل: فإمّا أن يكون ذلك الأمر موردا لأمره و طلبه مطلقا، أو على تقدير خاصّ، و ذلك التقدير الخاصّ قد يكون من الأمور الاختيارية للمكلّف كما في قولك: إن دخلت الدار فافعل كذا، و قد يكون من الأمور الاضطرارية كالزمان و نحوه. لا إشكال فيما إذا كان مطلوبا مطلقا.

و أمّا إذا كان مقيّدا بتقدير خاصّ: فإن كان ذلك التقدير من الأمور الاختيارية للمكلف فيعقل فيه الوجهان من رجوع القيد تارة إلى المطلوب، و أخرى إلى الطلب، حيث إن الطلب قد يتعلّق بالفعل و القيد كليهما معا بحيث يكون متعلّقه هو المجموع منهما، فحينئذ يصير الواجب مطلقا، فيجب تحصيل الخصوصية، و هي القيد، و قد يتعلق بالفعل على تقدير حصول القيد و صدوره من المكلف، فيكون مشروطا، فلا يجب فيه تحصيل الخصوصية، فيكون مرجع القيد في الأوّل إلى المطلوب و في الثاني إلى الطلب.

و أمّا إن كان من الأمور الاضطرارية فلا يعقل فيه الوجهان، ضرورة أنه لا يمكن تعلّق الطلب بتلك الخصوصية أيضا حتى يتصور فيه القسم الأوّل من الفرض، بل يتوقّف تعلّقه على حصول تلك الخصوصية، فيكون مشروطا لا غير.

و ما نحن فيه من هذا القبيل كما لا يخفى.

و كيف كان، فرجوع القيد تارة إلى الفعل، و أخرى إلى الطلب، و الحكم بحسب القواعد العربية مما لا يجدي نفعا بعد اتّحاد المناط في هذه المسألة العقلية.

و حاصل هذا الوجه: إنكار الواجب المشروط بالنسبة إلى الأمور الاضطرارية التي منها الزمان.

الثالث- أنّه لا يتعقّل رجوع القيد إلى الطلب لأنّه ليس إلاّ البعث و التحريك باللفظ، و هو حاصل في المطلق و المشروط كليهما من أوّل الأمر، و لا يعقل التعليق فيه، لأنّه من تعليق الشي‌ء بعد وجوده، فلا بدّ من إرجاعه إلى المطلوب فيما يكون الظاهر من الدليل اللفظي رجوعه إلى الطلب.