تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٥٦ - المقدمات المفوتة
العقاب على ترك تلك الأمور لنفسها و لأجلها، كما هو الشأن في سائر الواجبات النفسيّة، و هو خلاف الاتفاق في المقام ظاهرا.
اللهمّ إلاّ أن يمنع الاتّفاق على ذلك، و يقال: إن الواجب النفسيّ هو ما يعاقب على مخالفة الأمر المتعلّق به سواء كان الحكمة في تعلّق الأمر به هو المصلحة الكامنة في نفسه أو مصلحة أخرى، ككون المكلّف أهلا و قابلا للتكليف بتلك الواجبات، ضرورة أنّه لو لم يحصل تلك الأمور إلى وقت تلك الواجبات لا يقدر على تلك الواجبات على ما هي عليه عند الشارع لتوقّفها على تلك الأمور المتعذّرة عليه.
و يفترق الثاني عن الواجب الغيري بكون العقاب على نفس ذلك، بخلاف الواجب الغيري فإنّ العقاب فيه إنّما هو لأجل مخالفة الأمر المتعلّق بذلك الغير، فيقال حينئذ: إنّ ما نحن فيه و إن لم يكن من القسم الأوّل من ذينك، إلاّ أنّه من القسم الثاني، فيدخل في الواجب النفسيّ، فتأمّل.
و من هنا يندفع ما ربما يقال: من أنّه على تقدير كونها واجبات نفسية يلزم ان يكون تلك العبادات صحيحة بدونها لخروجها حينئذ عن المقدّمة و هو خلاف الضرورة.
و توضيح الدفع: أنه لا منافاة بين المقدمية و الوجوب النفسيّ، فإنّ الوجوب النفسيّ ليس لأجل الأمر بذيها، بل هو لأمر آخر.
هذا، و قد تفصّى بعضهم [١] عن الإشكال بدعوى إطلاق وجوب تلك الواجبات التي تلك الأمور مقدّمات لها بالنسبة إلى وقت الفعل، فيكون وجوب تلك الأمور قبل الوقت على طبق القاعدة لكونها حينئذ مقدّمات للواجب المطلق بتقريب:
[١] و هو صاحب الفصول (ره): آخر صفحة: ٧٩.