شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٠٤ - امر دوم قاعده ثانويه در متعادلين
توقف وجهى است كه ميرزاى نايينى در فوائد الاصول(ج ٤،ص ٢٨٤ذكر نموده و تفصيل مطلب از اين قرار است:روايت واردۀ در باب چهار دسته است:
١.اخبارى كه دلالت بر تخيير مىكنند مطلقا مثل حديث حسن بن جهم.
٢.اخبارى كه دال بر تخيير هستند فقط نسبت به زمان حضور مثل حديث حارث بن مغيره.
٣.رواياتى كه دلالت مىكنند بر توقف در زمان حضور مثل مقبولۀ عمر بن حنظله.
٤.رواياتى كه دلالت بر توقف مىكنند مطلقا چه نسبت به زمان حضور و چه زمان غيبت مثل روايت محمّد بن على بن عيسى(منتهى الاصول،ج ٢،ص ٥٩٤.البته دربارۀ دستۀ چهارم ميرزا مىفرمايد:«حكى ما يدل على ذلك».سپس مىفرمايد:«فى الجمع بينها هو ان النسبة بين ما دل على التخيير فى زمان الحضور و بين ما دل على التخيير المطلق و ان كانت هى العموم و الخصوص و كذا النسبة بين ما دل على التوقف المطلق و ما دل على التوقف فى ز من الحضور الا انه لا تعارض بينهما فانه لا منافات بين التوقف او التخيير المطلق و بين التوقف او التخيير فى زمان الحضور لان المطلوب من اذا كان مطلق الوجود فلا يحمل على المقيد بل يبقى اطلاق المطلق على حاله كما اوضحناه فى محمله فالتعارض انما هو بين ما دل على التخيير و بين ما دل على التوقف غايته ان التعارض بين ما دل على التوقف و التخيير يكون بالعموم من وجه و بين ما دل على التخيير و التوقف فى زمان الحضور يكون بالتباين و لا يهمنا البحث عن رفع التعارض بين ما دل على التوقف و التخيير فى زمان الحضور فانه لا اثر له مضافا الى انه لم يعلم العمل بما دل على التخيير فى زمان الحضور فالحريّ رفع التعارض بين ما دل على التوقف و التخيير و قد عرفت ان النسبة بينهما العموم من وجه و لكن نسبة ما دل على التخيير مطلقا مع ما دل على التوقف فى زمان الحضور هى العموم و الخصوص فلا بد من تقييد اطلاق ما دل على التخيير بغير زمان الحضور فتنقلب النسبة حينئذ بين ادله التخيير و ادله التوقف مطلقا من العموم من وجه الى العموم المطلق لان ادله التخيير تختص بعد تقييدها بما دل على التوقف فى زمان الحضور بزمان الغيبة و عدم التمكن من ملاقاة الحجة-عجل اللّه تعالى فرجه الشريف-فتكون اخص من ادلة التوقف