أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٧٥ - حكم الصلة المالية
الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال عليه السلام: «الوالدان و الولد و الزوجة»[١]. و صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: من الذي اجبَر عليه و تلزمني نفقته؟ قال عليه السلام: «الوالدان و الولد و الزوجة»[٢]. و موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم. فقال عليه السلام: «أبوك و امّك».
قلت: أبي و امّي؟ قال عليه السلام: «الوالدان و الولد»[٣]. و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: من الذي اجبر على نفقته؟
قال عليه السلام: «الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير»[٤]. و في صحيح آخر عنه مثله إلّا أنّ في ذيله: «و الوارث الصغير يعني الأخ و ابن الأخ و نحوه»[٥]. و في موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أتى أمير المؤمنين بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه»[٦]. هذه النصوص و ما شابهها تدلّ بإطلاقها على وجوب الإنفاق على العمودين و من يلحق بهما مطلقاً، سواء توقّف عليه صدق صلة الرحم أم لا. و عليه فلو تحقّقت صلة الرحم بغير الإنفاق لا يسقط بذلك وجوب الإنفاق،
[١] - وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٦، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٥.
[٢] - وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٥، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٣.
[٣] - وسائل الشيعة ٩: ٢٤١، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٤] - وسائل الشيعة ٢١: ٥١١، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ٩.
[٥] - وسائل الشيعة ٢١: ٥١٢، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ١٠.
[٦] - وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٦، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٤.