أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٠٦ - عدم ولاية الام و الجد للام و الأخ و العم و الخال
ابن مسلم- قرينة قطعية على كون المراد من «الجدّ» في ذيله هو الجدّ للأب؛ لأنّه الذي تكون الصغيرة المزوّجة ابنة ابنه، دون الجدّ للُامّ، و كذا الخبر الآخر لعبيد بن زرارة[١]. و ثانياً: أنّ ظاهر لفظ «الجدّ» عند الإطلاق هو الجدّ للأب، دون الجدّ للُامّ، فلا يشمله. و أمّا الأخ، فلا خلاف في عدم ثبوت ولايته على الصغار، و لم يدلّ على ذلك دليل. نعم، قد يظهر من بعض النصوص ثبوت ولايته، مثل صحيح أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال عليه السلام: «هو الأب، و الأخ، و الرجل يوصى إليه»[٢]. و مثله صحيح ابن مسلم[٣]. و من هذه النصوص مرسل الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام قال: «الأخ الأكبر بمنزلة الأب»[٤]. و لكن هذه النصوص حملت على التقيّة، كما عن الشيخ الطوسي، و صاحب «الجواهر»[٥]. أو كون الأخ وكيلًا لها، أو استحباب وكالتها، كما عن صاحب «الوسائل»[٦].
[١] - الكافي ٥: ٣٩٥/ ٣.
[٢] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٨، الحديث ٤.
[٣] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٨ الحديث ٥.
[٤] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٨، الحديث ٦.
[٥] - جواهر الكلام ٢٩: ١٧١.
[٦] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٨، ذيل الحديث ٦.