المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٥٣ - الرأي الراجح
القانون المدني:-
ان القانون المدني العراقي أخذ بالمسلك المشهور للفقهاء، و هو ضمان المال المثلي بالمثل، و المال القيمي بالقيمة، عند الكلام على المقبوض بالعقد الفاسد، و القرض، و الغصب[١]. و تلف الوديعة. ففي المادة (٩٦٠): ( (الوديعة اذا لزم ضمانها، فان كانت من المثليات تضمن بمثلها، و ان كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان))[٢].
و أكدت محكمة التمييز في القرارات (٢٦٥) و (١٢٥٦) على ضمان المال المثلي بالمثل، و المال القيمي بالقيمة[٣].
كما أكد شراح القانون المدني على ضمان المال المثلي بالمثل، و المال القيمي بالقيمة[٤]. قال ذنون[٥]: ( (اذا كانت العين قد هلكت، أو استهلكت، فإنها تكون مضمونة على الغاصب، فيكون ضامناً لقيمتها، ان كانت قيمية و لمثلها ان كانت مثلية)).
و قد استمد القانون المدني من مجلة الاحكام العدلية- للسيرة المشهورة- و هي ضمان المال المثلي بالمثل، و المال القيمي بالقيمة. فقد ذكرته المجلة في ضمان الوديعة،
[١] رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني. وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ ١٧/ ٣٧٢
[٢] المكاسب/ الشيخ الانصاري/ ٧/ ٢٢٩، رحمة الأئمة/ الدمشقي/ ٢/ ٢٥
[٣] جواهر الكلام/ النجفي/ ٣٧/ ٩٢
[٤] فقه الصادق/ الروحاني/ ٢٥/ ٣٢٢
[٥] م. شرح المكاسب/ الشيخ هادي كاشف الغطاء/ ٧٥