المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٤٠ - ثانيا الروايات الشريفة
على من اعتق نصيبه نصف عبد مثله لشريكه[١]. و علل أبو حنيفة، و مالك ضمان المال القيمي بقيمته، لأنه أعدل في ذلك[٢].
و استدل فقهاء الامامية على ضمان المال القيمي بالنصوص الواردة في عتق العبد منها:-
١- ما روى الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال: ( (سألته عن المملوك بين الشركاء، فيعتق احدهم نصيبه. قال: ان ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه، و لا مؤاجرته. فقال يقوم قيمة على الذي اعتقه عقوبة، و انما جعل ذلك عليه عقوبة لما افسده))[٣].
٢- ما روي عن سماعة. قال: ( (سألته عن المملوك بين الشركاء، فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: ( (هذا فساد على اصحابه، يقوم قيمة، و يضمن الثمن الذي اعتقه، لأنه أفسده على اصحابه))[٤].
٣- ما روى سلمان بن خالد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال: ( (سألته عن المملوك يكون بين الشركاء، فيعتق أحدهم نصيبه. قال: ان ذلك فساد على اصحابه، فلا يستطيعون بيعه، و لا مؤاجرته. قال يقوم قيمة، فيجعل على الذي اعتقه عقوبة، و انما جعل ذلك لما أفسده))[٥]
[١]
[٢]
[٣]
[٤]
[٥]