المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١١ - أهمية البحث
الأول: اشتراط معرفة مقدار الثمن إذا كان مثلياً في عقد السلم، و المطلب الثاني: في عدم اشتراط معرفة مقدار الثمن إذا كان مثلياً في عقد السلم.
و جاء المبحث الثالث في الثمن المثلي أو القيمي في المرابحة و التولية و الوضيعة. أما المبحث الرابع ففي الشفعة في المال المثلي و المال القيمي.
و جاءت الخاتمة في النتائج التي توصل إليها الباحث.
و نظراً لأهمية الموضوع، فان دراستي له ستكون مقارنة بين آراء فقهاء الشريعة الإسلامية، كما أبين رأي القانون المدني العراقي، و مقارنته برأي فقهاء الشريعة.
فقد حاولت في ذلك أن ارجع إلى رأي الفقيه في أي مذهب إلى الكتب المعتمدة لديهم، و عرض الأقوال بكل موضوعية و تجرد، موازناً بين الآراء و مناقشاً إياها مستنداً إلى أدلة الشرع، و قواعده و مبادئه و أصوله، لأخلص إلى ترجيح ما قام الدليل على رجحانه في نظري.
كما اعتنيت- قدر الوسع- بذكر آراء القانون العراقي المدني معتمداً على مواد التقنينات المدنية، و آراء شراح القانون، مقتصراً عليه، و لم اغفل إيراد التطبيقات القضائية، و بالأخص قضاء محكمة التمييز في العراق.
و أما المباحث التي لم اذكر فيها رأي القانون المدني العراقي فيها، فالسبب هو عدم وجود مواد قانونية، أو آراء لفقهاء القانون تبين رأي القانون في تلك الواقعة.
و لقد اعتمدت في تحصيل مسائل رسالتي، و آراء الفقهاء و المذاهب الإسلامية المختلفة- و هي الإمامية، الحنفية، الشافعية، الحنبلية، المالكية، الزيدية، الظاهرية، و الأباضية- على الكتب المعتمدة لكل مذهب من هذه المذاهب من مطبوعات و بعض من المخطوطات، و رمزت للمخطوط بحرف (م) أما عنوان الكتاب و كتب التفسير، و الحديث، و علم الرجال، حيثما أحوجني البحث إلى ذلك، و كذلك كتب القانون المدني العراقي و شروحه.