المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٨ - أولا الأدلة النقلية
سند الحديث:
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن منهال. قال: حدثنا يزيد بن زريغ. قال: حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب. قال: قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: ( (على اليد ما أخذت حتى تؤدي))[١]. و في رواية ( (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)).
و هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سعيد بن أبي هريرة، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ( (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)).
قال الترمذي: حديث حسن، أخرجه أبو داود في البيوع، و الترمذي، و ابن ماجة في العارية، و رواه أحمد بن حنبل في مسنده، و الطبراني في معجمه، و الحاكم في المستدرك في البيع. و قال: حديث صحيح على شرط البخاري. و قال الحافظ المنذري: قول الترمذي فيه: ( (حسن)) يدل على انه يثبت سماع الحسن عن سمرة. و رواه ابن ابي شيبة في مصنفة البيوع، و قال فيه ( (حتى تؤديه مالها))[٢].
قال ابن القطان على احاديث الشبهات: اسناده حسن متصل، و انما لك يخرجاه في الصحيح لما ذكر ان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة[٣].
و ذكره صاحب مستدرك الوسائل عن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره[٤].
و قطع من جملة الاعلام بضعف الحديث بضعف سنده كما في تهذيب التهذيب و الجوهر النقي و سبل السلام جاء فيه: ( (لأن الحديث من رواته الحسن عن سمرة،
[١]
[٢]
[٣]
[٤]