المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨١ - حصر الأموال القيمية في القانون المدني
سابعاً: العدديات المتفاوتة تفاوتاً يعتد به، كالبطيخ، و الرمان. و قد عرفتها المادة (١٤٨) من مجلة الاحكام العدلية بقولها: ( (العدديات المتفاوتة، هي التي يكون بين افرادها و آحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات)).
ثامناً: المال المثلي المخلوط بخلاف جنسه، كالحنطة المخلوطة بالشعير، و الخل المخلوط بالزيت.
تاسعاً: الموزون الذي في تبعيضه ضرر، كالأواني المصنوعة، نحو القمقم و الطست كما مر في السابق.
حصر الأموال القيمية في القانون المدني:-
استمد القانون المدني حصر الاموال القيمية من الشريعة الاسلامية، و ذلك من خلال ذكرها في مجلة الاحكام العدلية في المادة (١٤٨): ( (و هي المعدودات التي يكون بين افرادها و آحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات))[١].
و قد ضربت المجلة بعض الامثلة على الأموال القيمية خلال الكلام عن القسمة في المادة (١١١٩): ( (الأواني المختلفة باختلاف الصنعة، و الموزونات المتفاوتة قيمية، و كذلك الحنطة المختلطة بالشعير و كل جنس مثلي خلط بخلاف جنسه في صور لا يقبل التفريق و التمييز قيمي. و الذرعيات أيضاً قيمية- المقصودة المتفاوتة الآحاد- و الحيوانات و العدديات المتفاوتة التي يوجد بين افرادها تفاوت في القيمة، مثل البطيخ الاخضر، و الاصفر قيمية، و كتب الخط قيمية))[٢].
و ذكر فقهاء القانون بعض الامثلة على الاموال القيمية، كالإبل، و الخيل، و البقر، و الدور، و الحوانيت، و الكتب الخطية، و الأواني المشغولة باليد، و الأسماك، و الاحجار الكريمة، و السيارات المستعملة، و غيرها من الأشياء التي يوجد تفاوت بين افرادها، بحيث تتفاوت أثمانها تفاوتاً ملحوظاً، و كذا الأراضي، و هي من المذروعات، حيث تباع بالمتر المربع، أو الدوانم[٣]
[١]
[٢]
[٣]