المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦١ - تعريف المال المثلي و المال القيمي في القانون
فالمثليات تشمل بهذا الوصف المكيلات، و الموزونات، و العدديات المتقاربة و بعض أنواع المذروعات المتماثلة.
أما القيميات، فهي التي يقوم بها وصف خاص يميزها عن غيرها، أو تتفاوت افرادها في القيمة، فلا يقوم غيرها مقامها في الوفاء، و لو كان من نوعها، كالخيل، و الدور، و الأراضي، و المخطوطات و غيرها[١].
و قد اضطربت قرارات محكمة التمييز في تعيين مصاديق المال المثلي، و المال القيمي، فمثلًا عدت (الحلي الذهبية) من الأموال المثلية، بينما هي أموال قيمية، و ان كانت أصولها مثلية، و ذلك لدخول الصناعة و الحرفة اليدوية فيها، فلا يوجد مثلها في السوق، و ان وجدت اختلفت اسعارها[٢].
و حكمت محكمة التمييز في قرارها المرقم ٨٨٩/ ح/ ٩٦٣ في ٢٣/ ٥/ ١٩٦٣ بأن الحنطة و الشعير من الأشياء القيمية؛ لاختلاف جنسها و سعرها، و لا يقوم بعضها مقام البعض عند الوفاء، و تكون مطالبة المدعى بقيمتها صحيحة[٣].
كما حكمت المحكمة المذكورة في قرار آخر لها بان الحنطة من المثليان التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء[٤]
[١]/ ١٩٦٤/ ٣٢
[٢] مجموعة الاحكام العدلية/ سنة( ١٢)/ المجلد( ٤)
[٣]
[٤]