المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٢٤ - الحنابلة
الفصل السادس الفرق بين المال المثلي و المال القيمي.
المبحث الأول: المقاصة[١] في الأموال المثلية، و الأموال القيمية:-
تقع المقاصة بين الأموال المثلية المتقابلة، في الذمم قهراً و جبراً، بينما لا تقع المقاصة بين الأموال القيمية المتقابلة في الذمم الا برضا من الطرفين.
فمن ثبت له على غريمه مثل ماله عليه من الدين نوعاً، و صنفاً، و حلولًا، وقعت المقاصة الجبرية، و تساقط الدينان ان كانا متساويين في المقدار، و ان تفاوتا في القدر سقط من الاكثر بقدر الأقل و بقيت الزيادة، و لا تقع هذه المقاصة الجبرية اذا ترتبت على وقوعها محظور شرعي.
الحنفية:-
لا يعرف خلاف بينهم في وقوع المقاصة الجبرية في الأموال المثلية التي تثبت ديوناً في الذمم[٢].
الحنابلة:-
أورد ابن قدامة ان الأموال المثلية التي تثبت في الذمم ديوناً تقع فيها المقاصة الجبرية، و لم يشر الى أي خلاف فيه عند الحنابلة.
[١] فتح العزيز/ الرافعي/ ١١/ ٢٨١
[٢] حواشي الشيرواني و ابن قاسم العبادي/ ٦/ ٢٢، حاشية البجيرمي/ البجيرمي/ ٣/ ١١٨، روض الطالبين/ النووي/ ٥/ ٢٤، حاشية الجمل/ سليمان الجمل/ ٣/ ٤٧٩