صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٨ - صلاة الطواف
في مكة أو خرج منها مع إمكان العود إلى مكة أو عدمه؟ وما هو حكمه لو كانت هذه الصلاة، صلاة طواف عمرة التمتع وقد تنبه للأمر قبل إحرام الحج أو بعد إحرام الحج وقد دخل في بعض واجبات الحج، وكانت حجته الأولى أو نيابة أو مستحبة؟
بسمه تعالى؛ إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزم الرجوع والإتيان بها في محلها فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه. نعم، إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم أتى بالصلاة فيه على الأحوط وحكم تارك الصلاة للطواف جهلا هو حكم الناسي ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر، والله العالم.
سؤال [١١٢٥] الصلاة خلف المقام أو على أحد جانبيه مع مراعاة الأقرب فالأقرب في أيام الحج تكون متعسرة في أغلب الأحيان، بل كما نلاحظ أن الذين يصلون هناك هم من أهل المذهب غالبا وهذا يسبب زحاما شديدا في تلك المنطقة، بل ويؤدي في الكثير من الأحيان إلى إرباك الطائفين حول البيت والإخلال بطوافهم وكذلك يؤدي إلى إيذاء الطائفين، كما أن الآخرين يستنكرون علينا هذا العمل ويصدر منهم الشتم والسباب لأهل المذهب، فهل يلزمنا الصلاة خلف المقام مع مراعاة الأقرب فالأقرب وإن كانت صفوف الطائفين تتعدى المقام وبعده بخمسة أمتار وأكثر، وهل يلزمنا أن نخترق صفوف الطائفين لنصلي قريبا من المقام أم أن الصلاة تكون خلف مطاف الطائفين مع مراعاة الأقرب فالأقرب للمطاف ومع مراعاة عدم إيذاء الطائفين بالبيت؟