صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٢ - شرائط الطواف
الغسل للطواف وغسلا آخر لصلاة الطواف. فهل هذه الوظيفة فتوى أو احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي.
بسمه تعالى؛ الحكم المزبور مبني على الاحتياط الوجوبي، والله العالم.
٢- مسألة الموالاة التي أفتى بها الفقهاء بين الصلاة والطواف قد تفيد فيما لو احتاجت المستحاضة الكبرى إلى غسل، فذهابها إلى الغسل وان كان في الحمامات المعدة لذلك والتي بجنب الحرم- واستظارها إلى حين دورها قد يقتضي التأخير ساعة أو ساعة إلاربع فكيف المخرج لذلك؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال (الذي يكون الغسل للصلاة يقتضي التأخير بمثل ما ذكر) فالمرأة بعد طوافها تتوضأ لصلاة الطواف وتصلي وتغتسل بعدها للصلاة وتأتي بصلاة الطواف ثانيا.
سؤال [٩٧٤] لو اكتشف الحاج بطلان طواف الحج لبطلان وضوئه فما الحكم في الحالات التالية:
١- إذا اكتشف ذلك أثناء وجوده في مكة ومع هذا لم يتداركه بل قام بالأعمال بعده حتى رجع إلى بلده وخرج شهر ذي الحجة؟
بسمه تعالى؛ إذا اغتسل قبل طوافه غسلا مستحبا كغسل الإحرام أو غسل دخول مكة ولم يحدث بعده أو توضأ وضوءا لم يحرز بطلانه فطوافه صحيح، وإن لم يقع ذلك فعليه، إعادة الحج إذا كان مستطيعا.
٢- إذا اكتشف ذلك بعد مضي سنوات من حجه ولكنه حج بعدها عما في الذمة من دون أن يتدارك أعمال الحج السابق؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجزي حجه عن الحج السابق- على فرض بطلانه- فيكون حجة الإسلام.