صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١١ - شرائط الطواف
عليها من الضياع والازدحام. فلو ذهب بعد ذلك إلى مكان الوضوء وتوضأ، فهل يجب عليه أن يعيد طوافه من أوله أو يجزئه أن يكمل الثلاثة الأشواط الناقصة بالنسبة له؟
بسمه تعالى؛ الأحوط على المحدث أن يستأنف الطواف سبعة أشواط بعد الطهارة، بقصد الأعم من التمام والإتمام، والله العالم.
سؤال [٩٧٢] المخل بشروط الطواف الواقعية جهلا بالحكم أو بالموضوع، أو نسيانا لهما، وبالتالي بطل طوافه ولم يعلم أو لم يذكر حتى فات محل التدارك، هل حكمه حكم تارك الأصل؛ فالجاهل حكمه حكم الجاهل، والناسي حكمه حكم الناسي، أو أن كليهما حكمه حكم تارك أصل الطواف نسيانا فيصح نسكه وإنما عليه قضاء الطواف، أو فيه تفصيل بين الشروط الواقعية؟ والمسؤول عنه في الحقيقة هل ما يدل على بطلان الحج مثلا بترك الطواف جهلا يختص بما لو تركه من رأس أو يشمل ما لو أتى به بوجه باطل واقعا جهلا، فكما أنه هناك يبطل الحج لو علم بعد فوات وقته فكذلك هنا، وكذا غير الطواف من واجبات الحج؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الشيء المتروك جهلا في الطواف معتبرا على كل تقدير، كالطهارة من الحدث، فيبطل طوافه وعليه إعادة الحج من قابل إذا كان ذلك في عمرة التمتع أو حجه، وإذا كان ذلك في العمرة المفردة فيبقى على إحرامه حتى يأتي بطواف صحيح مع باقي الأعمال. وإذا كان المتروك في الطواف جهلا من الشرائط الذكرية فأيضا حكمه كما تقدم، إلاإذا دل دليل على أن الجاهل حكمه حكم الناسي كما في صلاة الطواف. وأما نسيان الطواف فلا يبطل به النسك، بل يقضيه بنفسه إذا تمكن، أو يستنيب من يطوف عنه، والله العالم.
سؤال [٩٧٣] ١- بالنسبة للمرأة المستحاضة استحاضة كبرى علمنا أن وظيفتها