صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٦ - أحكام المواقيت
شهر بعد، وأراد أن يعتمر عمرة مفردة فمن أين يحرم؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن يحرم من الميقات إذا كان من نيته الإتيان بالعمرة المفردة أثناء فترة العمل، بل الأحوط أن يحرم من الميقات مطلقا، والله العالم.
سؤال [٥١٩] قد أرسلت لسماحتكم خريطة للمواقيت، تظهر بوضوح أن الطريق بعد جدة إلى مكة محاذي للجحفة، مما يعني إمكانية الإحرام من جدة قبل المحاذاة المذكورة بالنذر، فنرجو إفادتنا بتعليق سماحتكم على ذلك، ولكم الأجر.
بسمه تعالى؛ لا اعتبار بالمحاذاة العلمية، بل المعتبر هو المحاذاة العرفية، وهي غير محققة، والله العالم.
سؤال [٥٢٠] هل يمكن للمسافر المنتهي من أعمال العمرة المفردة الإحرام بالنذر من داخل الحرم، سواء بالنيابة أو بعد مرور الشهر القمري، دون الرجوع إلى أدنى الحل؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لا بد وأن يكون الإحرام للعمرة الثانية من خارج الحرم، ولا يصح الإحرام من داخل الحرم ولا يجدي النذر في ذلك، والله العالم.
سؤال [٥٢١] الإحرام من جدة بالنذر، مع العلم أنه ثبت لدى عدة مراجع عن محاذاة جدة للميقات، فالرجاء إعلامنا بالفتوى.
بسمه تعالى؛ لم يثبت عندنا أن جدة محاذية محاذاة عرفية للميقات، بل الثابت عندنا عدمها، وعليه فلا يصح الإحرام منها، والله العالم.
سؤال [٥٢٢] أهالي مكة إذا سافروا فهل يجب عليهم الإحرام عند الرجوع والمرور على الميقات أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يجب الإحرام على من كان عمله يقتضي الدخول والخروج