صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٩ - فصل في النيابة
يبني على شكه في إعادة النيابة ويتحمل هو إعادة ذلك من نفقته الخاصة؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرز أن النائب قام بأعمال الحج ولكن شك في صحة عمله يبني على صحتها، وكذا لو أخبره النائب بأداء الأعمال وكان النائب ثقة، وأما إذا لم يحرز أن النائب قام بالأعمال كلها فليس عليه ضمان نفقة الحج إذا كان إعطاء المبلغ للنائب حينها عن وثوق واطمئنان بأمانته وأدائه ولكن لا تفرغ ذمة المنوب عنه، والله العالم.
سؤال [٢٦٣] مولانا الجليل شخص باق على تقليد السيد الخوئي قدس سره وهو يعاني من مرض (السكر) ويشعر بتعب شديد عند المشي إلى مسافات طويلة وهو يسأل هل يستطيع أن يوكل شخصا ما بالحج نيابة عنه علما بأنه لم يحج قط في حياته (وللعلم فهو ما زال على قيد الحياة)؟
بسمه تعالى؛ إذا كان قادرا على المشي ولو راكبا كما هو حال السعي والطواف فلا يجوز له الاستنابة، والله العالم.
سؤال [٢٦٤] رجل حج نيابة عن امرأة صرورة، فهل يحرم إحلاله من إحرام الحج بالحلق؟ أم يكون مخيرا بين الحلق والتقصير؟
بسمه تعالى؛ لا يحرم الاحلال بالحلق إذا حج الرجل نيابة عن امرأة صرورة، بل هو مخير بين الحلق والتقصير والحلق أحوط، والله العالم.
سؤال [٢٦٥] شخص أحرم بالنيابة للعمرة المفردة ثم بعد أداء مناسك العمرة ذهب إلى الطائف وبعد ذلك عاد إلى مكة في نفس الشهر، فهل يجوز له أن يدخل بنفس الاحرام أو يجب عليه الاحرام لنفسه مرة أخرى؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه أن يحرم لنفسه على الأحوط إذا أراد دخول مكة وليكن إحرامه من قرن المنازل وإن لم يمر به فليحرم من أحد المواقيت الأربعة