صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩١ - فصل في النيابة
فرق بين الحج الواجب والمندوب؟
بسمه تعالى؛ تقدم الجواب عن نيابة ذوي الأعذار في الحج الواجب نعم لا بأس بحجه المندوب إذا كان الشخص المزبور غير قادر على القراءة الصحيحة ومعذورا فيها، بل لا بأس بحجه المندوب عن غيره أيضا ولو كان أجيرا إذا كان المستأجر عالما بالحال، والله العالم.
سؤال [٢٣٣] الحكم في عدم جواز استنابة من يعلم عجزه، هل يشمل إذا كان العذر عاما وليس بخاص، كما هو الحال في الذبح في وادي محسر في زماننا هذا، وهل الاستنابة جائزة فيما لو كان العذر العام ممتدا سنينا أو سنة أو سنتين؟
بسمه تعالى؛ إذا تمكن من استنابة غير المعذور لا تجوز له استنابة المعذور ولو لم يتمكن من ذلك في هذه السنة، فإن أحرز تمكنه منها في السنين القادمة فله التأخير وإلا يستنيب المعذور، فإن تمكن بعد ذلك من استنابة غيره بلا حرج فيستنيبه على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٢٣٤] إذا كان الشخص دائم الحدث، فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز له ذلك وإن ابتلي بعد الاستنابة وجب عليه رد النيابة إلى من استنيب عنه إن أمكن وإلا استناب واحدا غير معذور بإذن الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال [٢٣٥] إذا كان شخص تهاجمه الغازات والريح الباطني بحيث لا يمتلك نفسه وهذا دائما يحدث في السفر ولكنه لم يتعين له إحدى حالات دائم الحدث، فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح وهو في حالة الطواف ولا يستطيع الانتظار أو الإعادة؟
بسمه تعالى؛ هذا كسابقه إذا لم تكن له فترة يقدر فيها على إتيان الطواف