صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٦ - فصل في النيابة
واضطر إلى الاكتفاء بعملهم في بعض النسك هل تبرؤ ذمة المنوب عنه وهل يستحق الأجرة؟
بسمه تعالى؛ هو من العذر الطاري لا يضر ببراءة ذمة المنوب عنه كما مر في بعض الأجوبة السابقة، والله العالم.
سؤال [٢١١] إذا استؤجر للحج عن غيره فأتى ببعض المقدمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثم منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدسة فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات؟
بسمه تعالى؛ إذا استؤجر لنفس الحج كما هو ظاهر السؤال لا يستحق على المقدمات شيئا، والله العالم.
سؤال [٢١٢] إذا استأجر الورثة شخصا ليحج عن ميتهم في سنة معينة ومبلغ معين ولكن قبل موعد الحج تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطواري فهل يلزم على الأجير أداء الحج بنفس المبلغ السابق أم يسعه فسخ الإجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟
بسمه تعالى؛ عليه الحج بنفس المبلغ ولا يستحق المطالبة بالزيادة فإنها حصلت بعد الاستيجار، والله العالم.
سؤال [٢١٣] إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحج فهل له أن يستأجر شخصا آخر لأدائه؟
بسمه تعالى؛ ليس له أن يستأجر شخصا آخر إلاأن يكون استئجاره على الأعم من الحج المباشري وغيره، والله العالم.
سؤال [٢١٤] إذا ظهر بطلان الحج الاستئجاري فهل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي لإعادته عن المنوب عنه إذا لم يكن للميت وارث أو لم يمكن