صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٥ - فصل في النيابة
مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.
(مسألة ١٢٠): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع.
(مسألة ١٢١): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
(مسألة ١٢٢): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا، غير أنه لا يستحق الأجرة.
(مسألة ١٢٣): الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد، ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
(مسألة ١٢٤): إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلامع إذن المستأجر.
(مسألة ١٢٥): إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق، فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.
(مسألة ١٢٦): لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن أثنين وما زاد، إلاإذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج،