صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٤ - فصل في النيابة
الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه، وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع.
(مسألة ١١٥): إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، وأما إذا كان أجيرا على الإتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به، وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئا، نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
(مسألة ١١٦): إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك، وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته.
(مسألة ١١٧): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
(مسألة ١١٨): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه إذا كان ميتا، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر.
(مسألة ١١٩): إذا صد الأجير أو احصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت