صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٣ - فصل في النيابة
النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة، نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلا، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه حيا ولم يتمكن من حجة الإسلام، فإن الأحوط فيه لزوما استنابة الصرورة، الذي لا يستطيع الحج وإذا كان رجلا فالأحوط لزوما أن ينوب عنه الرجل.
(مسألة ١٠٩): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه، والناصب كالكافر، إلاأنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج.
(مسألة ١١٠): لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك، وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت بإجارة أو تبرع، وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا.
(مسألة ١١١): يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.
(مسألة ١١٢): كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.
(مسألة ١١٣): من كان معذورا في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لايجوز استئجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله، نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة.
(مسألة ١١٤): إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب