صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧٣ - أحكام المحصور
بعد إفاقته، فيما ذبح أو نحر في مكان الحصر، وأما مع البعث فللتحلل بوصول الهدي محله وموعده حتى من النساء وجه.
وإن كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلاأنه يتحلل حتى من النساء، وإن كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما تقدم، والأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة.
(مسألة ٤٤٩): إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج، وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الإتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط.
(مسألة ٤٥٠): إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين، فالحكم فيه كما تقدم في المصدود، نعم إذا كان الحصر من الطواف والسعي بعد دخول مكة القديمة فلا إشكال ولا خلاف في أن وظيفته الاستنابة.
(مسألة ٤٥١): إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، ويحلق، ويبقى على إحرامه إلى بلوغ الهدي محله وموعده.
(مسألة ٤٥٢): لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته.
(مسألة ٤٥٣): المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم.
(مسألة ٤٥٤): يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه، وإن كان حله لا يتوقف على ذلك، فإنه يحل عند الحبس اشترط أم