صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧٠ - أحكام تختص بالنساء
النسك لكن في الفترة التي استعملت الأقراص فيها كانت ترى ترشحات صفراء واحتملت كونها دما ولأنها كانت في أيام الحيض (حيضها) كانت تشك أنه استحاضة أم لا؟ وما كانت قادرة على تشخيصه وتمييزه فبنت على أنها ليست مستحاضة ولم تراع أحكامها فطافت وصلت صلاته فهل تصح أعمالها أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم تستيقن بأن الترشحات المذكورة دم فلا إشكال في أعمالها واما إذا تيقنت بكونها دما فإذا لم تقل رؤيتها الترشحات عن ثلاثة أيام فهو حيض لأنه في أيام العادة وإلا فهي مستحاضة وإن كان في غير أيام العادة ففيه تفصيل مذكور في الرسالة العملية، والله العالم.
سؤال [١٨٩٦] إذا رأت المرأة الدم ثم انقطع في الظاهر قبل ثلاثة أيام ولكن احتملت بقاءه في الباطن إلى ثلاثة أيام من حين رؤية الدم فهل يجب عليها الفحص عن وجود الدم في الباطن أم تبني على عدمه ظاهرا؟
بسمه تعالى؛ نعم، عليها الفحص، والله العالم.
سؤال [١٨٩٧] إذا حاضت المرأة في مسجد الحرام أو التفت إلى حيضها فيه يجب عليها الخروج من المسجد فورا، السؤال: هل يجب عليها تحري أقرب الطرق المنتهية إلى خارج المسجد أم هي مخيرة بينها؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجب عليها تحري أقرب الطرق، والله العالم.
سؤال [١٨٩٨] يلجأ الشخص أحيانا أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟ فهل يجب عليها أن تستنيب للسعي كالطواف أم لا؟
بسمه تعالى؛ يجب عليها أن تنتظر حتى تتمكن من الذهاب إلى المسعى من غير طريق المسجد، والله العالم.