صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣٠ - رمي الجمار
ولا بأس بالخروج إلى مكة بعد منتصف الليل ثم يرجعون إلى منى للنفر، والله العالم.
سؤال [١٧٦٩] قد رخص النساء رمي الجمار ليلة العاشر (العيد) فهل يجب عليهن نية الوقوف في تلك الليلة ولو آنا ما؟ وهل يجوز لهن بعد الرمي في تلك الليلة الذهاب إلى مكة والمبيت فيها أم لابد لهن من المبيت في منى؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجب عليهن قصد الوقوف بمزدلفة أثناء مرورهن عليها ليلا كما يجوز لهن الذهاب لمكة بعد الرمي، والله العالم.
سؤال [١٧٧٠] هل يكفي رمي الجمرات من الطابق الثاني؟
بسمه تعالى؛ إذا أصاب الاسفل الذي يرميه الناس من الطابق الاسفل فلا بأس، والله العالم.
سؤال [١٧٧١] هل يجوز لمن رخصهم الشارع المقدس في رمي جمرة العقبة ليلا، أن يرموا الجمار الثلاثة ليلة الحادي عشر والثاني عشر، بدل النهار للضرورة؟
بسمه تعالى؛ إذا خافوا على أنفسهم من الزحام يجوز لهم الرمي بالليل، والله العالم.
سؤال [١٧٧٢] هل يجوز للحاج أن يلون الجمرات كي يتمكن من تمييزها بسهولة عن حصيات الآخرين حال الرمي؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، ولكن لا حاجة إلى ذلك فيمكن الرمي بالزيادة حتى يطمئن بإصابة السبع حصيات، والله العالم.
سؤال [١٧٧٣] لقد تمت توسعة بناء الجمرات على شكل مستطيل بحيث لا مائز بين المستحدث والقديم. فهل يجوز رمي كل الجدار حتى المستحدث منه؟ وما حكم الحجاج الصرورة إذ لا معرفة سابقة لهم بالمقدار القديم، ويصعب تعريفهم