صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢٩ - رمي الجمار
فرض تمكنهم من الرجوع؟ وعلى فرض عدم وجوب الرجوع فهل يجوز لهم الذهاب إلى مكة والمبيت فيها ويرجعون إلى منى صباحا للرمي؟
بسمه تعالى؛ إذا علم المرافق بعدم تمكنه من الرجوع إلى مزدلفة بعد خروجه مع النساء لم يجز له الخروج بل وكذا إذا شك في ذلك ولو علم بالرجوع جاز له الخروج ثم تمكن منه بعد فراغ النساء من الرمي وجب عليه الرجوع لمزدلفة وإن لم يتمكن اجزأه الوقوف الاضطراري بها بعد طلوع الشمس، والله العالم.
سؤال [١٧٦٦] هل يجوز لمن يتولى شؤون المعذورين أن يرمي ليلا وإن كان متمكنا من الرمي نهارا أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ويجب عليه الرمي نهارا، والله العالم.
سؤال [١٧٦٧] ما حكم من أفاض من المزدلفة ليلا وحكمه حكم المضطر أو المعذور وحيث وظيفته مرافقة النساء وهن يحتجن إليه في الإفاضة ليلا ويستغنين عن مرافقته في النهار فهل يجوز له الرمي ليلا مع العلم بأنه يتمكن من العود والرمي في النهار وهو ليس من ذوي الأعذار الذين رخص لهم الرمي ليلا كالمريض والخائف على نفسه والشيخ الكبير؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه الرجوع قبل طلوع الفجر والرمي بالنهار ولا يلحقه حكم ذوي الأعذار، والله العالم.
سؤال [١٧٦٨] إذا جاز للنساء والعجزة رمي الجمار ليلة الثاني عشر، فهل يكفي مبيتهم بمنى إلى منتصف الليل وبعد رمي الجمرات يخرجون إلى مكة، وقبل الزوال يرجعون إلى منى ليشتركوا في النفر؟
بسمه تعالى؛ نعم، إذا خافوا على أنفسهم من الزحام جاز لهم الرمي بالليل