صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢٦ - رمي الجمار
سؤال [١٧٥٢] هل يجوز رمي جمرة قضاء ليوم الحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر مرة أخرى؟ أم يجب رمي الجمرات الثلاث مرتبة قضاء لليوم الحادي عشر ثم رمي الجمرات مرتبة أداء لليوم الثاني عشر؟
بسمه تعالى؛ يجب النحو الثاني مع رعايته الفصل بين القضاء والأداء على الأحوط بما هو مذكور في المناسك، والله العالم.
سؤال [١٧٥٣] هل الموالاة معتبرة في رمي الجمار الثلاث مثلا هل يجوز له ان يرمي الجمرة الأولى في الصباح ثم الثانية في الظهر ثم الثالثة قبل الغروب أو ان يفصل بين الجمرة والجمرة بمقدار ساعة أو أكثر وعلى فرض عدم الجواز فما حكمه لو فعل ذلك جاهلا أو ناسيا أو عامدا؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز رمي الجمرة الأولى في الصباح والثانية في الظهر والثالثة قبل الغروب، والله العالم.
سؤال [١٧٥٤] ما حكم من زاد زيادة عمدية في الرمي كمن رمى ثمان أو أكثر وعلى فرض البطلان فلو رمى الأولى بثمان ورمى الثانية والثالثة بسبع فهل يعيد الجميع أم يعيد الزائدة فقط؟
بسمه تعالى؛ إذا كان قصده رمي الثمانية من الاول بأن يكون الزائد جزءا فلا يصح ذلك وعليه إعادة الجميع بالترتيب، وأما إذا كان قصده من الأول رمي سبع حصيات ثم رمي الثامنة عمدا بعد ذلك فلا يضر حينئذ، والله العالم.
سؤال [١٧٥٥] ما هو حكم من رمى سبع حصيات صحيحة ومن اجل الاحتياط والاطمئنان رمى حصية أو حصيتين من باب براءة ما في الذمة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال [١٧٥٦] بعض الأحيان يرمي الحاج الجمار وهو قريب منها ولكن لا يرى