صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢٥ - رمي الجمار
سؤال [١٧٤٨] المعذور من الرمي في النهار هل يتعين عليه الرمي في الليل مباشرة أم يجوز له أن يستنيب غيره في النهار للرمي؟
بسمه تعالى؛ في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إذا خفن على أنفسهن لابد أن يرمين في ليلة الحادي عشر عن يومه وفي ليلة الثاني عشر أيضا ومع التمكن من الرمي مباشرة في الليل يرمين بأنفسهن وليس لهن استنابت الغير في الرمي نهارا، والله العالم.
سؤال [١٧٤٩] إذا كان الرجل متمكنا من الرمي في النهار ولكنه ناب عن امرأة في الرمي فهل يجوز له أن يرمي عنها ليلا؟
بسمه تعالى؛ لابد ان يرمي عنها نهارا ولو لم يتمكن من الرمي نهارا فلا يجوز استنابته، والله العالم.
سؤال [١٧٥٠] أنا امرأة تشرفت بالحج نيابة عن شخص ولكني لكثرة الازدحام لم استطع الرمي نيابة عنه فهل يصح أن أنيب شخصا آخر يرمي عني؟ وهل تبطل بذلك نيابتي؟
بسمه تعالى؛ إذا أمكنك الرمي ليلا وجب عليك الرمي نيابة عنه وإذا لم يمكنك ذلك فوكلي من يرمي عنه وإذا كنت تعلمين مسبقا بهذا فنيابتك محل إشكال وإن لم تعلمي فلا إشكال في ذلك، والله العالم.
سؤال [١٧٥١] من أراد رمي الجمار عن نفسه وعن الغير نيابة فهل يلزمه ان يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولا ثم يعود من جديد ويرمي عن الغير أم يمكنه أن يرمي الصغرى مثلا عن نفسه أولا ثم عن الغير وهكذا في الباقي؟
بسمه تعالى؛ يمكن ان يرمي الصغرى عن نفسه ثم عن الغير وهكذا، والله العالم.