صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٧ - طواف النساء
سؤال [١٥٩٩] النائب عن غيره في الحج هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو عن المنوب عنه؟
بسمه تعالى؛ لو أتى النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفى والأحوط أن يأتي به بقصد ما هو الوظيفة، والله العالم.
سؤال [١٦٠٠] إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين فلذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليها الامتناع، والله العالم.
سؤال [١٦٠١] رجل كان مخالفا واستبصر وكان قد حج حج البيت الحرام أيام ضلالته ولم يؤد طواف النساء فهل صحة حجه السابق يشمل طواف النساء الذي لم يؤده فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره فهل يؤديه بنية الوجوب أو الاحتياط أو غيرهما؟
بسمه تعالى؛ لا يجب ذلك عليه فإن أراد أن يؤديه لا يحتاج إلى نية الوجوب إن كان يؤديه مستقلا، والله العالم.
سؤال [١٦٠٢] هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحج لشدة الزحام؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز تقديمه على أعمال منى يوم النحر فإن لم يتمكن منه بعدها استناب له، والله العالم.
سؤال [١٦٠٣] إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟
بسمه تعالى؛ إذا كان قبل إكمال الشوط الخامس فعليه كفارة بدنة والأحوط أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام، والله العالم.