صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٩ - طواف النساء
(مسألة ٤١٣): يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أو الخائف على نفسه من مباشرة الأعمال للزحام ونحوه أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد.
(مسألة ٤١٤): من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف، كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها، لزمتها الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسها بعد طواف النائب.
(مسألة ٤١٥): إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب، وبقي عليه من المحرمات النساء، بل الصيد أيضا على الأحوط، والأظهر اختصاص التحريم بالجماع.
(مسألة ٤١٦): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى، من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
طواف النساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج: طواف النساء وصلاته، وهما وإن كانا من الواجبات إلاأنهما ليسا من نسك الحج، فتركهما ولو عمدا لايوجب فساد الحج.
(مسألة ٤١٧): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، ولو أتى النائب في الحج عن الغير بطواف النساء عن المنوب عنه كفى، والأحوط أن يأتيه بقصد الأعم يعني بقصد ما هو الوظيفة.
(مسألة ٤١٨): طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط.
(مسألة ٤١٩): من لم يتمكن من طواف النساء بنفسه لمرض أو غيره يستعين بغيره