صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٨ - طواف الحج وصلاته والسعي
فقيل له عليك بإعادة الحلق في منى، فأعاده في اليوم التالي ولكنه لبس المخيط وأتى بغير ذلك من محظورات الإحرام فماذا يصنع؟ وكذلك في كل مورد يتبين فيه أنه لم يتحلل بعد فهل عليه دفع الكفارات؟ مع العلم أنه قد يكون ارتكب أمورا كثيرة توجب كل واحدة منها كفارة، مثلا قد يكون لبس أربعة أصناف من المخيط إلى غير ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا كان معتقدا بجواز ارتكاب منافيات الإحرام لاعتقاده بكفاية الحلق المذكور فلا شيء عليه.
طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعي، وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.
(مسألة ٤١٠): يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة.
(مسألة ٤١١): الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة.
(مسالة ٤١٢): لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والأحوط استحبابا تقديم السعي أيضا ومع تقديمه فالأحوط لزوما إعادته في وقته، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.