صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٧ - ٣ - الحلق والتقصير
أعمال الحج وتداركه، لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط، بل الأحوط إعادة السعي أيضا، ولا يترك الإحتياط بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة.
***
سؤال [١٥٠٩] لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر، هل يجوز له الحلق أو التقصير إذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح، أم لا بد من تأجيله إلى اليوم التالي؟
الخوئي؛ يحلق أو يقصر يوم العيد ولا يؤخره عنه.
التبريزي؛ يحلق أو يقصر يوم العيد ولا يؤخره عنه على الأحوط، والله العالم.
سؤال [١٥١٠] ١- هل يجوز لمن يريد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه إلى الحج؟
الخوئي؛ نعم، يجوز قبل الإحرام مع الكراهة.
٢- وهل الحلق للضرورة احتياط وجوبي أو استحبابي؟
الخوئي؛ احتياط استحبابي منا، والله العالم.
٣- إزالة الشعر بالمكائن الحديثة التي تبقي أصول الشعر هل يكفي في الحلق أم لا بد أن يكون بالموسى؟
الخوئي؛ الحلق لا يكون بذلك، ولكنه التقصير، والله أعلم.
سؤال [١٥١١] وهل تبقى عليه محظورات الإحرام إذا علم ولم يقصر؟
الخوئي؛ تبقى بغير التقصير، ولا تبقى مع فعل التقصير وإن عمل في غير منى.
سؤال [١٥١٢] من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه، فعليه أن يقصر أولا