صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٦ - ٣ - الحلق والتقصير
٣- الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط، من دون فرق بين العالم والجاهل، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه، ولم يحتج إلى الإعادة.
(مسألة ٤٠٣): لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.
(مسألة ٤٠٤): يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر، ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق، وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة.
(مسألة ٤٠٥): من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه بأزيد من المقدار المتعارف فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق.
(مسألة ٤٠٦): الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا، وإلا جمع بين التقصير والحلق، ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط.
(مسألة ٤٠٧): إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضا على الأحوط.
(مسألة ٤٠٨): إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه، قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك.
(مسألة ٤٠٩): إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من