صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٤ - مصرف الهدي
الوكالة من الفقير وإلقاء حصته هناك ثم يعطي شيئا من القيمة للفقير، والله العالم.
سؤال [١٥٠٠] قيمة ثلث الهدي للفقير بعد ذبحه أو ثلث قيمة الشراء؟
بسمه تعالى؛ بما أن اللحم بعد الذبح في منى لا قيمة له معتدا بها فلذا يعطى للفقير شيئا بسيطا من القيمة، والله العالم.
سؤال [١٥٠١] هل يجب على الحاج أكل شيء من ذبيحته؟
بسمه تعالى؛ يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط إن تمكن، والله العالم.
سؤال [١٥٠٢] إذا أراد أن يعمل بالاحتياط في تثليث الهدي فالثلث الذي يهديه به لو اقترن اهداؤه بقصد القربة وقع صدقة الا يكون قد تصدق بثلثين فلم يعمل بالاحتياط؟
بسمه تعالى؛ لا يضر بالعمل بالاحتياط وقوع الهدية صدقة لأنه قد قصد الهدية وهو كاف في حصول التثليث، والله العالم.
سؤال [١٥٠٣] في مسألة أكل ثلث الهدي هل يصدق الأكل من ذبيحتي في حال إذا وضعت قطعة لحمي مع لحوم هدي الحجاج في قدر للطبخ هل يصدق عليه لكل حاج أنه أكل من لحمه مع الاختلاط؟
بسمه تعالى؛ لا يكفي ذلك، والله العالم.
سؤال [١٥٠٤] هل يجوز طرح الهدي المذبوح وعدم التصدق به إلى الفقير؟
بسمه تعالى؛ ترك الاحتياط الواجب لا يجوز، والله العالم.
سؤال [١٥٠٥] إذا فقد الهدي قيمته بعد الذبح كما يحصل ذلك غالبا في يوم العيد لعدم راغب في شراء شيء منه فهل يضمن الحاج حصة الفقير إذا لم يتصدق بها عليهم؟
بسمه تعالى؛ الأحوط هو الضمان ولو مبلغ يسير، والله العالم.